المرداوي

150

الإنصاف

كتاب الحدود . فائدة الحدود جمع حد وهو في الأصل المنع وهو في الشرع عقوبة تمنع من الوقوع في مثله . قوله ( لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل عالم بالتحريم ) . هكذا قال كثير من الأصحاب . وقال في الوجيز تبعا للرعاية الكبرى ملتزم ليدخل الذمي دون الحربي . قلت هذا الحكم لا خلاف فيه . قوله ( ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه ) . هذا المذهب بلا ريب من حيث الجملة وعليه الأصحاب . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يجوز إلا لقرينة كتطلب الإمام له ليقتله فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله . وقيل يقيم الحد ولي المرأة . فعلى المذهب لو خالف وفعل لم يضمنه نص عليه . قوله ( إلا السيد يعني المكلف فإن له إقامة الحد بالجلد خاصة على رقيقه القن وهو المذهب ) . قال في المحرر هذا المذهب . قال في الفروع ولسيد إقامته على الأصح . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي والمغني والشرح والوجيز وغيرهم .